ظهر مفهوم الجريمة الإلكترونية تزامنا مع انبثاق و تطور الثورة المعلوماتية الهائلة التي شهدها العالم برمته و جعلت منه قرية صغيرة و يسرت الحصول على المعلومة، إذ أن المجتمع الدولي لم يكن مدركا خطورتها إلا جراء هذا التقدم التكنولوجي الحاصل مما يجعلنا نقول على أن هذه الجرائم هي جرائم حديثة بالفعل لم يصادفها المجتمع من قبل ، ثم إنها ذات طابع خاص تتميز من خلاله عن نقيضتها الجرائم التقليدية، و في هذا الإطار تعد جريمة مستحدثة تتخذ من الفضاء الإلكتروني مسرحا لها ذلك أنها نشأت بالموازاة مع تطور العالم الرقمي ، هذا النمو الذي خلق العديد من الإشكالات الحقيقية و أضحى يهدد أمن المجتمع و استقراره ، فضلا عن صعوبة إثباتها و استحالة الوصول إلى مرتكبيها نظرا لسهولة اختفاء معالمها بشكل سريع نتيجة إتلاف الأدلة و التخلص منها مما يجعل اكتشافها صعب المنال خاصة عندما يعتمد قراصنة الأنترنيت على تطبيقات تغير مكان تواجدهم كل 10 ثوان من مثل متصفح تور TOR الشهير ، بالإضافة إلى أن أنها تكتسي طابعا دوليا أي أنها ذات طابع دولي بمعنى أنها عابرة للقارات و الحدود، فالتطور التكنولوجي كان عالميا فكان من الطبيعي جدا أن تخترق الجريمة المعلوماتية أوصال كل الأنظمة المعلوماتية عبره، و بالعودة إلى المشرع المغربي نجده لم يخصص تعريفا لهذه الجرائم نظرا لحداثتها ، في حين اعتبرتها التشريعات أو التجارب المقارنة دوليا ممارسات و أعمال تتعلق بالحاسوب أو مجموعة من العمليات المنضوية تحت لواء اختراق معطيات و معلومات شخصية تتعلق بأفراد أو مؤسسات عن طريق ابتزاز الضحية و تهديدها بنشر بيانات خاصة و سرية من شأنها الإضرار بها، و يمكن كذلك تعريفها على أنها الاستخدام اللامشروع لوسائل الاتصال الحديثة بهدف الإساءة لسمعة الضحية و إلحاق الأذى بها، و قد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي للجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت على أنها ” كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به، يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات و نقلها” ..
للجرائم السيبرانية أنواع عديدة فمنها ما يستهدف الأفراد و تسمى بجرائم الأنترنيت الشخصية المتعلقة بسرقة الهوية والمعلومات الشخصية و انتحال شخصية قصد خدمة أغراض غير قانونية، كما قد تتخذ شكل جرائم ضد الملكية التي تقوم بنقل برامج ضارة بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية بل و حتى الممتلكات الشخصية، بالإضافة إلى الجرائم ضد الحكومات المرتكز هدفها بالدرجة الأولى على مهاجمة المواقع الرسمية و أنظمة الشبكات الحكومية و هو هدف سياسي في غالب الأحيان ..
وكما هو معلوم فلقيام أي جريمة يتعين وجود أركانها الأساسية و هنا الحديث عن الركنين المادي و المعنوي، و عندما يتعلق الأمر بالجرائم المعلوماتية فيكمن ركنها المادي في ذلك النشاط أو السلوك المادي الذي يتطلب وجود بيئة رقمية و جهاز إلكتروني و اتصال بشبكة الأنترنيت ،يتمثل النشاط المادي في هذه الجرائم في الدخول غير المشروع في نظم و قواعد معالجة البيانات ، و أما فيها يخص الركن المعنوي فيتحقق بتوافر الإرادة لدى الفاعل نحو ارتكاب فعل مجرم قانونا يضر بالغير و هو نفس الأمر المتعلق بالركن المادي للجرائم التقليدية ..
و بالرجوع إلى المشرع المغربي نجده قام بسن مجموعة من التشريعات و القوانين المتصلة بالزجر و العقاب في مجال الجريمة الإلكترونية، من أجل سد الفراغ التشريعي الخاص بهذه الجرائم على اعتبار أنها حديثة العهد لم يعاني منها المجتمع المغربي إلا تزامنا مع الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم بأسره، سعيا منه إلى التقليل و الحد من الإجرام المعلوماتي و استشعارا منه بخطورة و جسامة هذه الأفعال الجرمية على أمن الأفراد و المجتمع ككل، لكل هذه الأسباب تدخل عن طريق تلك النصوص الزجرية و لعل أبرزها القانون رقم 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات الذي يتمم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،حيث يستكمل الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بالباب العاشر. و باستقراء فصوله قراءة أولية نستنتج أنه حدد لنا الجزاءات التي تطال الأفعال المجرمة بموجبه و هي على سبيل المثال : الدخول إلى بعض نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، و سرقة معطيات خاصة و تزوير أو تزييف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها و كذلك صنع تجهيزات أو أدوات استخدمت لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، و خصص لها عقوبات تختلف من فعل لآخر، و عليه ينص الفصل 3-607 على ما يلي :” يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و الغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال” و يعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منه كان قد دخله عن طريق الخطأ و هو غير مخول له حق دخوله، تضاعف العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير المعطيات المدرجة في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو اضطراب في سيره” . و تفسيرا لذلك يتبين لنا أن المشرع عاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل فعل يتعلق بالدخول إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، ذات العقوبة تطبق على كل من بقي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو جزء منه دخله بالخطأ أو كان غير مخول له حق الدخول، و ترتفع العقوبة في الحالة التي ينتج عنها حذف أو تغيير المعطيات المدرجة أو حدوث اضطراب في سير هذا النظام، أما الفصل 5-607 فجاء فيه ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل عمدا سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أحدث فيه خللا” ، و نستشف منه أن الجزاء الذي يطال فعل عرقلة سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إحداث خلل داخله هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة تتراوح قيمتها بين 10.000 إلى 200.000 درهم، و فيما يخص الفصل 6-607 فنخلص عبره بأن المشرع يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة تتراوح ما بين 10.000 و 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عندما يتعلق الأمر بإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها منه أو تغيير المعطيات المدرجة فيه أو تغيير طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها عن طريق الاحتيال و التلاعب، و يلاحظ أن الفصل 7-607 جرم كل فعل من شأنه تزوير أو تزييف وثائق المعلوميات أيا كان شكلها إذا تسبب هذا التزوير أو التزييف في إلحاق الضرر بالغير و مؤاخذة كل مرتكب له بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم، و تطبق العقوبة نفسها على كل من استعمل وثائق المعلوميات المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة” ، و جاءت صياغة الفصل 10-607 حاملة لطابع التشديد و التغليظ في العقاب المخصص للأفعال التي تتمحور حول صنع تجهيزات أو أدوات أو إعداد برامج للمعلوميات أو أية معطيات أعدت أو اعتمدت خصيصا لأجل ارتكاب الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب أو تملكها أو حيازتها أو التخلي عنها لفائدة الغير أو عرضها أو وضعها رهن إشارة الغير، ألا و هو الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية تقدر قيمتها بين 50.000 إلى 2.000.000 ..
و تماشيا مع ما تم ذكره فإن المشرع تدخل عبر مجموعة من القوانين رغبة منه في محاربة جرائم الساحة الإلكترونية و التصدي لمرتكبيها، و جدير بالذكر القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني و المتضمن لفصول معينة تتمحور حول حماية الأمن الرقمي و أيضا القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 ،ترتكز الغاية من وضع هذه النصوص القانونية حول تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالمجال الرقمي و الجرائم التي تقع داخل دواليبه..
و في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الجرائم المعلوماتية على المستوى الوطني أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة” إبلاغ الرقمية” لمحاربة جرائم الفضاء الرقمي، و هي عبارة عن بوابة رقمية جديدة طورت من طرف أطر و خبراء الأمن الوطني تفعيلا للسياسة التي تنهجها في الحفاظ على أمن المجتمع و استقراره، كما تعد طريقة فعالة لمواجهة الجرائم المعلوماتية و الرامية إلى التقليل منها قدر الإمكان و الحد من آثارها التي غطت نطاقا واسعا من المجتمع بل و اخترقت ميادينه و أضحت تشكل خطرا حقيقيا يحدق به، إذ أنها تتيح إمكانية التبليغ عن المحتويات الرقمية العنيفة غير القانونية عبر الشبكات العنكبوتية لجميع المواطنين و الأمر ذاته بالنسبة للأجانب نظرا لأن الإبلاغ عن هذه الأفعال يتم بلغات أجنبية أخرى كالإنجليزية و الإسبانية بهدف المشاركة في مكافحة جرائم الساحة الإلكترونية، ناهيك عن أنها تضمن الحماية التامة لكافة معطيات الأفراد الشخصية من خلال تمكينهم من الإبلاغ دون الكشف عن هوياتهم، فضلا عن أنها تعزز التفاعل بين المجتمع و مؤسسته الأمنية،و لكن لا يفوتنا أن ننوه الدور المهم الذي تمارسه رئاسة النيابة العامة في هذا المجال و سياستها الجنائية في القضاء على الجرائم السيبرانية فقامت على إثر ذلك بإحداث وحدة خاصة لتتبع الجرائم المعلوماتية ..
فرضت الطبيعة الدولية للجرائم المعلوماتية ضرورة توحيد الجهود الدولية نحو القضاء عليها و الحد منها بشكل صارم ، ذلك لأنها جرائم ذات بعد دولي و عابر للقارات تهدد أمن العالم كافة ،مما ألزم التشريعات الدولية بالتعاون فيما بينها، و لأن المغرب جزء لا يتجزأ من العالم فكان لا بد من أن يتأثر بخطورة هذه الجرائم ، و كثيرة هي مظاهر هذا التعاون الدولي و نذكر بالأساس الاتفاقية الشهيرة :” بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية ” و التي وقع عليها المغرب سنة 2001 ، إذ ترمي الاتفاقية بالأساس إلى حماية المجتمع الدولي من الجريمة الإلكترونية و ذلك عن طريق دعم التعاون الدولي ، و قد تم اعتمادها من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا بتاريخ 8 نونبر 2001 وقع عليها المغرب بتاريخ 23 نونبر 2001 ، و تهدف بشكل أساسي إلى مواءمة عناصر القانون الموضوعي الجنائي و الأحكام المتصلة بالجرائم في مجال الجريمة الإلكترونية ، و التنصيص على صلاحيات القانون الإجرائي الجنائي الداخلي اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم و متابعتها قضائيا علاوة على الجرائم الأخرى التي ترتكب عن طريق نظام الكمبيوتر أو التي تكون الأدلة المتصلة بها في شكل إلكتروني و إلى إنشاء نظام سريع و فعال للتعاون الدولي، بناء على ذلك تتضمن الاتفاقية أربعة فصول، و قد تم اعتماد الاتفاقية و تقريرها التفسيري من لدن لجنة وزراء مجلس أوروبا في دورتها التاسعة بعد المائة ( 8 نونبر / تشرين الثاني 2001) و فتح باب التوقيع على الاتفاقية في بودابست في 22 نونبر 2001 بمناسبة المؤتمر الدولي حول الجريمة الإلكترونية ،حيث يتطرق القسم الأول من الفصل الثاني ( مسائل القانون الموضوعي) إلى أحكام التجريم و الأحكام الأخرى ذات الصلة في مجال الجريمة الإلكترونية أو الجريمة المتعلقة بالكمبيوتر : يحدد أولا 9 جرائم مصنفة في أربع فئات مختلفة، ثم يتناول المسؤولية الفرعية و العقوبات، و تعرف الاتفاقية الجرائم التالية : النفاذ/ الولوج غير القانوني، و الاعتراض غير القانوني ، و تداخل البيانات ، و تداخل النظام ، و إساءة استخدام الأجهزة، و التزوير المتصل بالكمبيوتر، و الاحتيال المتصل بحق التأليف و النشر و الحقوق المجاورة، و يحدد القسم الثاني من الفصل الثاني ( المسائل المتعلقة بالقانون الإجرائي) الذي يتجاوز نطاقه الجرائم المحددة في القسم الأول حيث أنه ينطبق على أي جريمة ترتكب بواسطة نظام الكمبيوتر أو تكوين الأدلة المتصلة بها في شكل إلكتروني، أولا : الشروط و الضمانات المشتركة التي تنطبق على جميع الصلاحيات الإجرائية في هذا الفصل، ثم يحدد الصلاحيات الإجرائية التالية:- التعجيل بحفظ البيانات المخزنة، و التعجيل في حفظ بيانات الحركة و الإفصاح الجزئي عنها، أمر تقديم البيانات ، البحث عن بيانات الكمبيوتر و مصادرتها، جمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي ، اعتراض بيانات المحتوى. و ينتهي الفصل الثاني بأحكام الولاية القضائية، يتضمن الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدة المتبادلة التقليدية و المتصلة بالجريمة الإلكترونية، فضلا عن قواعد تسليم المجرمين، بالإضافة إلى ذلك يتضمن الفصل الرابع و الأخير الأحكام الختامية التي تكرر الأحكام الموحدة في معاهدات مجلس أوروبا، تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بودابست حول محاربة الجريمة الإلكترونية للتوقيع في مجلس أوروبا بستراسبورغ في إطار مؤتمر دولي حول تعزيز التعاون و الكشف عن الأدلة الإلكترونية ( 12-13ماي) ،من خلاله تسعى الدول إلى زيادة تعزيز التعاون بشأن الجرائم الإلكترونية و جمع الأدلة في شكل إلكتروني عن أي جريمة جنائية لغرض تحقيقات أو إجراءات جنائية محددة من خلال أدوات إضافية تتعلق بالمساعدة المتبادلة الأكثر كفاءة و أشكال التعاون الأخرى بين السلطات المختصة ، و إلى تعزيز التعاون في حالات الطوارئ و التعاون المباشر بين السلطات المختصة و مقدمي الخدمات و الكيانات الأخرى التي تمتلك أو تتحكم في المعلومات ذات الصلة، و قد وقع المغرب يومه الخميس 12 ماي 2022 بستراسبورغ على هذا البروتوكول الذي يروم استكمال الاتفاقية المذكورة. و هذه الاتفاقية قد استكملت بالفعل بالبروتوكول الإضافي بشأن تجريم الأفعال المرتبطة بالتمييز العنصري و كراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر الذي فتح باب التوقيع عليه في ستراسبورغ بتاريخ 28 يناير 2003 .
بات العالم في ظل التقدم التكنولوجي الهائل بمثابة قرية صغيرة، كما سهل هذا التطور الحصول على المعلومات و الأفكار إذ أصبحت متاحة في كل مكان داخل البيئة الرقمية، و كان له فضل كبير أيضا على النهوض و التطور في العديد من القطاعات عبر العالم، بيد أن هذا التقدم الحاصل أفرز لنا نوعا جديدا من الجرائم و التي يطلق عليها اسم ” الجرائم المعلوماتية” و هي ظاهرة عالمية أثارت و لا زالت تثير إشكالات عدة في المجتمع الدولي ككل، مما يستوجب التعامل معها بحزم و حذر شديدين و محاولة إيجاد خطط ناجعة لمكافحتها و التصدي لها و لن يتأتى ذلك إلا عن طريق سن و وضع تشريعات و قوانين ملائمة و صارمة في الوقت نفسه على المستوى الوطني من أجل تحقيق الردع اللازم لمرتكبيها، و تعزيز التعاون القضائي بين الدول و تشديد العقوبات و الأحكام على المستوى الدولي نظرا لمدى جسامة هذه الأفعال الجرمية .