الرباط – 6 غشت 2025
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، والذي نُشر اليوم الأربعاء، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وذلك بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب طبقا للفصل 132 من الدستور.
أكدت المحكمة الدستورية أن مراقبتها انصبت على المواد التي تبين لها مخالفتها لأحكام الدستور، ولا سيما تلك التي تمس الحقوق والحريات الأساسية أو تخرق مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء أو تخل بضمانات المحاكمة العادلة.
ومن بين المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية المادة 17 التي منحت النيابة العامة إمكانية طلب بطلان المقررات القضائية دون تحديد دقيق للحالات، والمادة 84 التي أجازت التسليم القضائي بناء على الظن أو التصريح، والمادتان 408 و410 اللتان منحتا وزير العدل صلاحيات اعتبرتها المحكمة غير منسجمة مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
كما أسقط القرار المادة 90 لعدم ضمانها بشكل كاف حقوق الدفاع أثناء الجلسات عن بعد، إضافة إلى المادتين 624 و628 المتعلقتين بتسيير النظام المعلوماتي القضائي من قبل وزارة العدل، وهو ما رأت فيه المحكمة مسا باختصاصات السلطة القضائية.
وشددت المحكمة في ختام قرارها على ضرورة حذف أو تعديل جميع المقتضيات غير المطابقة للدستور قبل اعتماد المشروع والعمل به، مؤكدة أن باقي المواد التي لم تُثر بشأنها ملاحظات واضحة تظل خارج نطاق رقابتها في هذا القرار.







































