صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالتأمين والتربية والتكوين والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب.
وخلال هذه الجلسة التي عرفت حضور كل من نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعالقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صادق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 01.22 يتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية في إطار قراءة ثانية، والذي يهدف إلى الحد من أوجه القصور التي تم تحديدها وللاستجابة للفرص الجديدة المتاحة، وتعزيز دور مكاتب المعلومات الائتمانية، وكذا تحسين الولوج إلى التمويل في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب، أن من شأن هذا القانون وضع إطار عمل أكثر صلابة لإدارة نشاط التقارير الائتمانية وتمكين مؤسسات الائتمان من تقديم أفضل لمخاطر ائتمان المقترضين المحتملين ولا سيما الشرائح الهشة من السكان المستبعدة أو التي تعاني من نقص في الولوج إلى الخدمات المالية.
وفي ذات السياق، تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 04.24 بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، والذي يضم مادة فريدة، يقضي بموجبها إلى تغيير القانون رقم 01.21 السالف الذكر بغية ملاءمة عنوانه وأحكامه مادته الفريدة مع أحكام القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا سيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24 المعروض قصد المصادقة عليه، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يتوخى تحقيق الملاءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 27.22 لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة 3 منه.
كما من شأن التصويت على مشروع هذا القانون إعطاء الاسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجري بها العمل، على حسب معيار الأنشطة والمهن المزاولة، ثم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن التي يزاولها.
وخلال نفس الجلسة، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى التسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الجوهرية في القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا القانون، يضيف البلاغ، إلى إعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة.
كما صوت مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في إطار قراءة ثانية، والذي يأتي في سياق تأطير وتنظيم هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للمواطن المغربي خاصة وأن القانون المنظم للهيئة أصبح متجاوزا، إذ يعود لسنة 1976، ولم يعد يساير مهنة الصيدلة والتحولات الكبيرة التي عرفها ويعرفها القطاع جراء الارتفاع الكبير لعدد الممارسين والمزاولين للمهنة سواء في القطاع الخاص أو العام.
واختتم البلاغ أنه من شأن المصادقة على هذا المشروع أن تجعل من الهيئة الوطنية للصيادلة الممثل الوحيد والمخاطب أمام السلطات العمومية والجهة الساهرة على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية واللوجستية للصيادلة، فضلا عن منح التراخيص المتعلقة بإذن مزاولة المهنة بالقطاع الخاص والاستجابة لطلبات إحداث الصيدليات والمختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية وبصفة عامة كل القضايا المرتبطة بالأنشطة الصيدلانية.